فهرس الكتاب

الصفحة 7322 من 20604

المحرم بماء وسدر، وأمرهم أن يجنبوه ما يجنب المحرم الحي، فدل ذَلِكَ على إباحة غسل رأس المحرم بالسدر والخطمي، وما في معناه، وأجاز الكوفيون والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق للمحرم دخول الحمام [1] .

وقال مالك: إن دخله فتدلك وأنقى الوسخ فعليه الفدية [2] .

(1) انظر:"المبسوط"4/ 124،"روضة الطالبين"3/ 133.

(2) انظر:"النوادر والزيادات"2/ 326.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت