وأحرم لها، فكذلك الحج يلزمه أن يجدد له الإحرام؛ لأنه لم يكن فرضًا [1] .
تنبيه:
نقل ابن التين عن الشافعي أن الزائد عن نفقة الحضر في مال الصبي، وهو قول له، قال: وكذا ما لزمه من جزاء، والأشهر عندهم أنه لا يركع عنه.
قال ابن القاسم: ولا يرمل به في الطواف، وخالفه أصبغ، ولو حمله رجل ونوى الطواف عنهما أجزأه عند ابن القاسم ويعيد الرجل أستحبابًا، وقال أصبغ: وجوبًا [2] ، وعن مالك: لا يجزئ عن واحد منهما، والسعي كذلك، وفي الحج بالرضيع قولان عندهم.
(1) انظر:"شرح معاني الآثار"2/ 257 - 258،"المبسوط"149 - 150،"المدونة"1/ 304،"المنتقى"3/ 20،"البيان"4/ 24،"المغني"5/ 45 - 46.
(2) انظر:"النوادر والزيادات"2/ 359.