ابن عمر وحفصة وعائشة [1] ، ولا مخالف لهم.
وعند أبي حنيفة: لو صام رمضان بنية النفل أجزأه [2] ، وكذا إن أطلق يجزئه عنه، مسافرًا كان أو حاضرًا، قَالَ: فإن نوى النذر أو الكفارة أجزأه عن رمضان إن كان حاضرًا، وعن نذره إن كان مسافرًا. والمراد هنا بالذنوب: ما عدا التبعات، والفضل واسع.
(1) رواه عن ابن عمر: البيهقي في"سننه"4/ 202 كتاب: الصيام، باب: الدخول في الصوم بالنية.
ورواه عن حفصة: ابن أبي شيبة 2/ 293 (9112) كتاب: الصيام، من قال: لا صيام لمن لم يعزم من الليل، والدارقطني 2/ 173، والبيهقي 4/ 23 ورواه عن عائشة البيهقي 4/ 203.
(2) انظر:"المبسوط"3/ 60.