فهرس الكتاب

الصفحة 7616 من 20604

والصحيح كما قَالَ ابن التين أنه سمي سحورًا لوقوعه في السحر؛ لأن السحر قبيل الصبح، وهو وقت السحور، وفيه الندب إليه وهو أمرُ إرشاد.

قَالَ ابن المنذر: أجمع العلماء أنه مندوب إليه [1] ولا إثم عَلَى من

تركه، وحض أمته عليه ليكون قوة لهم عَلَى صيامهم، وروى ابن عباس مرفوعًا:"استعينوا بأكل السحر عَلَى صيام النهار وبالقائلة عَلَى قيام الليل"، ذكره الحاكم في"مستدركه" [2] . وذكره ابن ابي حاتم من حديث أبي هريرة وقال: فيه مجاهيل [3] وقد سماه - صلى الله عليه وسلم:"الغداء المبارك"من حديث العرباض بن سارية، أخرجه أبو داود [4] ، وفي

(1) "الإجماع"لابن المنذر (147) .

(2) "المستدرك"1/ 425، ورواه ابن ماجَهْ (1693) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في السحور، وابن خزيمة 3/ 214 (1939) ، والطبراني 11/ 245 (11625) ، وابن عدي في"الكامل"4/ 368 في ترجمة: سلمة بن وهرام (789) ، والبيهقي في"شعب الإيمان"4/ 182 - 183 (4742) من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.

قال الحاكم: زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين اللذين لا يحتج بهما، لكن الشيخين لم يخرجاه عنهما، وهذا من غرر الحديث في هذا الباب.

وقال البوصيري في"مصباح الزجاجة"2/ 70: هذا إسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف، وكذا قال الحافظ في"الفتح"11/ 70، وضعفه الألباني في"الضعيفة" (2758) ، وانظر:"كشف الخفاء" (330) .

(3) "علل ابن أبي حاتم"1/ 241 (701) .

(4) أبو داود (2344) كتاب: الصوم، باب: من سمى السحور الغداء، ورواه النسائي 4/ 145، وأحمد في"المسند"4/ 127، وفي"فضائل الصحابة"2/ 1155 - 1157 (1748) ، والنسائي في"الكبرى"2/ 79 (2473) ، وابن خزيمة 3/ 214 (1938) ، ابن حبان 8/ 244 (3465) كتاب: الصوم، باب: السحور، والطبراني 18/ 251 - 252 (628) ، والبيهقي 4/ 236 كتاب: الصيام، باب: استحباب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت