فهرس الكتاب

الصفحة 7672 من 20604

طريق حفصة [1] .

قَالَ ابن المنذر: اختلف العلماء في القبلة للصائم، فرخص فيها جماعة، وروي ذَلِكَ عن عمر وأبي هريرة وابن عباس وعائشة [2] .

وبه قَالَ عطاء والشعبي والحسن [3] ، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال القاضي عياض: أباحها جماعة من الصحابة والتابعين [4] .

وهو قول أبي ثور وداود والصحيح عن أحمد، وهو مذهب سعد بن أبي وقاص [5] ، زاد ابن أبي شيبة: وعلى بن أبي طالب وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومسروق بن الأجدع [6] .

وقال ابن قدامة: إن قَبَّل فأمنى أفطر بلا خلاف، فإن أمذى فطر عندنا وعند مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر، روي ذَلِكَ عن الحسن والشعبي والأوزاعي [7] .

(1) مسلم (1107) كتاب: الصيام، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.

(2) رواه عن عمر: مالك في"الموطأ"ص 195، وعبد الرزاق في"المصنف"4/ 185 (7420) ، وابن أبي شيبة 2/ 315 - 36 (9408) . ورواه عن أبي هريرة: مالك ص 196، وعبد الرزاق 4 - 185 - 186 (7421 - 7422) ، وابن أبي شيبة 2/ 315 (9398) . ورواه عن ابن عباس عبد الرزاق 4/ 184 - 185 (7413 - 7416) ، وابن أبي شيبة 2/ 315 (9400 - 9401) . ورواه عن عائشة: مالك ص 196، وعبد الرزاق 4/ 183 (7411) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 93.

(3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 315 (9402) عن عكرمة والشعبي.

(4) "إكمال المعلم"4/ 43.

(5) رواه عنه مالك ص 196، وابن أبي شيبة 2/ 314 (9394) .

(6) "المصنف"2/ 314 - 316 (9393، 9402، 9409) .

(7) "المغني"4/ 361.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت