فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وعن مالك في"المجموعة": أنه لا بأس أن يغتسل الصائم ويتمضمض من العطش [1] ، خلاف ما ذكره الطحاوي [2] ، وقال الحسن بن حيٍّ: يكره الانغماس فيه إذا صب عَلَى رأسه وبدنه، ولا يكره أن يستنقع فيه [3] ، وحديث الباب يرده.
وأثر ابن عباس أخرجه البيهقي من حديث شريك عن سليمان، عن عكرمة عنه [4] ، وابن أبي شيبة، عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عطاء عنه قَالَ: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم، وعن الحسن: لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه، وعن مجاهد وعطاء: لا بأس أن يتطعم الصائم من القدر، وعن الحكم نحوه، وفعله عروة [5] ، وقالت عائشة في شراب سقته لأضيافها وقالت: لولا أني صائمة لذقته [6] .
وعندنا: يستحبُّ له أن يحترز عن ذوق الطعام خوف الوصول إلى حلقه، وقال الكوفيون: إذا لم يدخل حلقه لا يفطر [7] ، وصومه تام وهو قول الأوزاعي، وقال مالك: أكرهه ولا يفطر إن لم يدخل حلقه، وهو مثل قولنا [8] .
(1) انظر:"المدونة"1/ 179.
(2) "مختصر اختلاف العلماء"2/ 13 - 14.
(3) السابق.
(4) "سنن البيهقي الكبرى"4/ 261. ورواه البغوي في"الجعديات" (2406) : ثنا على، أنا شريك، به. ورواه الحافظ في"التغليق"3/ 152 بإسناده إلى البغوي.
(5) "مصنف ابن أبي شيبة"5/ 302 (9276 - 9277، 9279 - 9281) .
(6) رواه عبد الرزاق في"المصنف"4/ 107 (7310) ، وابن سعد في"الطبقات"6/ 79، وابن أبي شيبة 2/ 305 (9282) .
(7) انظر:"المجموع"6/ 356.
(8) "المدونة"1/ 178، وانظر:"النوادر والزيادات"2/ 40 - 41.