رابعها:
اختلفوا في مضغ العلك للصائم، فرخصت فيه طائفة، روي ذَلِكَ عن عائشة وعطاء، وقال مجاهد: كانت عائشة ترخص في القار وحده [1] ، وكرهت ذَلِكَ طائفة، رُوِي ذَلِكَ عن النخعي والشعبي وعطاء [2] ، والكوفيين والشافعي وأشهب وأحمد وإسحاق إلا أنه لا يفطر ذلك عند الكوفيين والشافعي إسحاق. ولم يذكر عنهم ابن المنذر الفرق بين مجه وازدراده، وعند أصحاب مالك: إن مجه
فلا شيء عليه [3] .
(1) رواهما ابن أبي شيبة 2/ 297 (9181 - 9182) .
(2) رواه عنهم عبد الرزاق 4/ 203 - 204 (7498، 7500) ، وابن أبي شيبة 2/ 298 (9183 - 9185) .
ورواه عبد الرزاق (4799) عن قتادة أيضًا.
تتمة: فات المصنف -رحمه الله- ذكر من وصل قطعة الحديث المبوب بها، ألا وهي قول البخاري: باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء.
فأقول: هو طرف من حديث رواه مسلم (237/ 21) كتاب: الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار. من حديث أبي هريرة.
ووصله الحافظ أيضًا بإسناده في"التغليق"3/ 167.
(3) انظر:"المجموع"6/ 395 - 396،"المغني"4/ 358 - 359.