والثوري والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق: عليه ما على المجامع من الكفارة مع القضاء [1] .
وهو قول عطاء والحسن والزهري، وقال الشافعي وأحمد: عليه القضاء دون الكفارة [2] . وهو قول النخعي وابن سيرين [3] ، وقالوا: إن الكفارة إنما وردت في المجامع خاصة وليس الآكل مثله بدليل قوله - عليه السلام:"من استقاء فعليه القضاء" [4] . وهو مفطر عمدًا، وكذلك مزدرد
(1) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"2/ 29،"النوادر والزيادات"2/ 51.
(2) انظر:"البيان"3/ 513،"المغني"4/ 365.
(3) رواه عن النخعي عبد الرزاق في"المصنف"4/ 198 (7472) كتاب: الصوم، باب: من يبطل الصيام ومن يأكل في رمضان متعمدًا، والبيهقي في"سننه"4/ 228 كتاب: الصيام، باب: التغليظ على من أفطر يومًا من شهر رمضان متعمدًا من غير عذر. ورواه عن ابن سيرين عبد الرزاق 4/ 197 (7470) .
(4) روي مرفوعًا من حديث أبي هريرة، وموقوفًا على ابن عمر.
حديث أبي هريرة رواه أبو داود (2380) كتاب: الصيام، باب: الصائم يستقيء القيء عمدًا، والترمذي (720) كتاب: الصوم، باب: ما جاء فيمن استقاء عمدًا، والنسائي في"الكبرى"2/ 215 (3130) كتاب: الصيام، في الصائم يتقيأ، وابن ماجه (1676) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الصائم يقيء، وأحمد 2/ 498، والدارمي 2/ 1079 (1770) كتاب: الصيام، باب: القيء للصائم والرخصة فيه، والبخاري في"التاريخ الكبير"1/ 91 - 92، وأبو يعلى في"مسنده"11/ 482 (6604) ، وابن الجارود 2/ 35 - 36 (385) ، وابن خزيمة 3/ 226 (1961) كتاب: الصيام، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 97 كتاب: الصيام، باب: الصائم يقيء، وفي"شرح مشكل الآثار"2/ 644 (1365) تحفة، وابن عدي في"الكامل"5/ 539 - 540، والإسماعيلي في"المعجم"1/ 321 - 322، وابن حبان 8/ 284 - 285 (3518) كتاب: الصوم، باب: قضاء الصوم، والدارقطني 2/ 184 والحاكم في"المستدرك"1/ 427 كتاب: الصوم، وابن حزم في"المحلى"6/ 175، والبيهقي 4/ 219، والبغوي في"شرح السنة"6/ 293 (1755) ، والمزي في"تهذيب الكمال"7/ 142 - 143، وابن حجر في"تغليق التعليق"3/ 176. =