فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة: أفضل الأمرين أيسرهما عليه قال تعالى: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ} الآية [1] [البقرة: 185] .
قال ابن المنذر: وبه أقول، وممن كان يصوم في السفر ولا يفطر: عائشة، وقيس بن عباد والنخعي وأبو الأسود وابن سيرين وابن عمر وابنه سالم وعمرو بن ميمون والأسود بن يزيد وأبو وائل [2] .
وعند ابن عبد البر: قال علي بن أبي طالب فيما رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن عبيدة عنه: من أدرك رمضان وهو مقيم، ثم سافر بعد لزمه الصوم؛ لأن الله تعالى قال: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} الآية [البقرة: 185] [3] ، وقال أبو مجلز: لا يسافر أحد في رمضان، فإن سافر فليصم [4] ، وقال أحمد: يباح له القصر فإن صام كره وأجزأه، وعنه الأفضل الفطر كما أسلفناه عنه.
وقال أبو هريرة: لا يصح صومه [5] ، وقال أحمد: كان عمر وأبو هريرة يأمران بالإعادة، وصح أنه - عليه السلام - قال:"ليس من البر الصيام في السفر" [6]
(1) روى هذِه الآثار الطبري في"تفسيره"2/ 158، 160، 162 (2876، 2892، 2904) .
(2) انظرها في"مصنف ابن أبي شيبة"1/ 282 - 282 (8975 - 8976، 8978، 8982 - 8984 - 8987) باب من كان يصوم في السفر ويقول: هو أفضل، و"تفسير الطبري"2/ 160 (2893) عن الأسود وعمرو بن ميمون وأبي وائل.
(3) انظر:"الاستذكار"10/ 72، و"التمهيد"9/ 66.
(4) رواه سعيد بن منصور 2/ 695 (274) تفسير سورة البقرة، وابن أبي شيبة 2/ 283 (9000) كتاب: الصيام، ما قالوا في الرجل يدركه رمضانان.
(5) رواه ابن أبي شيبة 2/ 182 - 183 (8996) كتاب: الصيام، من قال: إذا صام في السفر لم يجزه.
(6) سيأتي قريبًا برقم (1946) .