فهرس الكتاب

الصفحة 7811 من 20604

الصلاة وأفطر" [1] ."

فإن قلت: الأخبار السالفة ليس فيها إلا مجرد الفعل، ولا يلزم منه الإجزاء ولا سقوط القضاء. قلت: إخبارهم بصومه مع ترك الإنكار قال على الإجزاء، لإجماع الكل أنه لا يجب الجمع بين الصوم والقضاء، فإن قلت: يجوز أن يكونوا صاموه عن غير رمضان، قلت: خلاف الظاهر ورمضان لا يقبل غيره، وقوله: {فَعِدَّةٌ} [البقرة: 184] أي: فأفطر فعدة، ومثله {فَفِديَة مّن صِيَامٍ} [البقرة: 196] أي: فحلق ففديةٌ، والمريض لو تكلف فصام صح إجماعًا، فكذا المسافر.

(1) "العلل"1/ 255 (755) .

والحديث رواه البخاري في"التاريخ الكبير"3/ 165 من حديث عبد الله بن صالح، عن إسرائيل، عن خالد العبد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر الحديث، ومن هذا الطريق رواه ابن عدي في"الكامل"3/ 447. قلت: والحديث ضعيف من أجل خالد العبد.

قال ابن عدي: سمعت يزيد بن زريع يقول: ثنا خالد فقال له رجل: من خالد؟ قال: أتراني أقول خالد العبد؛ لأن أقع من فوق هذِه المنارة أحب إلى من أن أحدث عن خالد العبد.

سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: خالد العبد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعًا:"خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر". منكر الحديث. وقال: وخالد العبد أحاديثه بمقدار ما يرويه مناكير اهـ"الكامل"3/ 446 - 447 بتصرف.

والحديث ضعفه الألباني في"الضعيفة" (3560) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت