فهرس الكتاب

الصفحة 7995 من 20604

قال أبو عبد الملك: لو كان صيامه ممنوعًا منه لعينه ما توقف ابن عمر فيه، وقال الداودي: المفهوم من كلامه النهي؛ لأن من نذر ما ليس بطاعة لا يلزم نذره، قد أمر - عليه السلام - الذي يهادى بين اثنين -وقد نذر أن يمشي- أن يركب ويمشي [1] .

(1) سلف برقم (1865) كتاب: جزاء الصيد، باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة، ورواه مسلم (1642) كتاب: النذر، باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت