فرع: لا بأس بتطييبه. قال الشافعي في"الأم": ولا بأس بأن يقص فيه: لأنه وعظ وتذكير [1] .
فرع: في"شرح الهداية": أنه يكره التعليم في المسجد بأجر، وكذا كتابة المصحف بأجر، وقيل: إن كان الخياط يحفظ المسجد فلا بأس أن يخيط فيه.
فائدة: قام الإجماع على أن الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر [2] .
فرع: من نوى اعتكاف مدة، وشرع فيها فله الخروج منها خلافًا لمالك [3] ، وادعى ابن عبد البر [4] عدم اختلاف الفقهاء في ذَلِكَ وأن القضاء لازم عند جميع العلماء فإن لم يشرع فالقضاء مستحب. ومن العلماء من أوجبه إن لم يدخل فيه، واحتج بحديث عائشة: كان يعتكف العشر الأواخر .. الحديث.
وفيه: فأتى معتكفه (فلما اعتكف أفطر عشرًا) [5] من شوال، [6] وهو قول غريب.
قال الترمذي: لما قطع اعتكافه من أجل أزواجه قضاه على مذهب من يرى قضاء التطوع إذا قطعه [7] . قلت: لكنه لم يشرع فيه.
(1) "الأم"2/ 90.
(2) نقل هذا الإجماع ابن المنذر في"الإجماع"ص 60 (155) ، ونقله ابن القطان الفاسي في"الإقناع"2/ 751 (1351) عن ابن المنذر في"الإشراف".
(3) انظر:"عيون المجالس"2/ 680.
(4) "الاستذكار"10/ 286.
(5) ورد بهامش الأصل: لعله: فلما أفطر اعتكف عشرا.
(6) سيأتي برقم (2033) ، ورواه مسلم (1173) .
(7) "سنن الترمذي"3/ 157.