واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح ونحوه، وجاوز ذَلِكَ في بنات الأعمام والأخوال.
وقيل: هو عام في كل رحم من الأرحام في الميراث يستوي فيه المحرم وغيره، ونزل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم:"ثم أدناك أدناك" [1] . قلت: وروي:"إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمة ورحمًا"أخرجه مسلم [2] . وحديث"أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه" [3] مع أنه لا محرمية.
(1) "إكمال المعلم"8/ 20 - 21 بتصرف.
والحديث رواه مسلم (2548/ 2) من حديث أبي هريرة.
(2) مسلم (2543) كتاب:"فضائل الصحابة"باب: وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بأهل مصر، من حديث أبي ذر.
(3) رواه مسلم (2552) كتاب: البر والصلة، باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما.