فهرس الكتاب

الصفحة 8350 من 20604

وحديث عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قال: إن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِنَّ الله حَرَّمَ مَكَّةَ ..."الحديث إلى قوله:"إِلَّا الإِذْخِرَ فإنه لِصَاغَتِنَا وَلسُقُفِ بُيُوتنَا".

الشرح: التعليقان الأولان مسندان كما سلف [1] ، وحديث علي ساقه -أيضًا- مطولًا بقصة حمزة وإنشادها:

ألا يا حمز للشرف النواء [2]

والشارف: المسن من النوق، وفيه في مسلم: بأنه المسن الكبير [3] . والمعروف أنه النوق خاصة لا من الذكور، وبه جزم ابن التين حيث قال: إنها المسنة من الإبل. وحكى الحربي عن الأصمعي أنه يقال: شارف للذكر والأنثى، ويجمع على شرف، ومنه البيت المذكور، ولم يأت فعل جمع فاعل إلا قليلًا، كما قاله عياض [4] . وفي"المخصص"عن الأصمعي: ناقة شارف وشروف، قال سيبويه: جمع الشاوف: شُرُف، والقول في الشارف كالقول في البازل -يعني: خروج نابها- أبو حاتم: شارفة، صاحب"العين"، والجمع: شوارف. ولا يقال للبعير شارف [5] . وقال في"المحكم": الشارف من الإبل: المسن والمسنة، والجمع: شُرَّف وشُرُف [6] ، وفي"الجامع": هي الناقة المسنة، وتجمع شرفًا وشوارف.

(1) سلف برقم (1834) كتاب: جزاء الصيد، باب: لا يحل القتال بمكة.

(2) سيأتي برقم (2375) كتاب: المساقاة، باب: بيع الحطب والكلأ.

(3) مسلم (1750) .

(4) "مشارق الأنوار على صحاح الآثار"للقاضي عياض 2/ 248 - 249.

(5) انتهى من"المخصص" (2/ 138) . وانظر:"العين" (6/ 253) .

(6) "المحكم"لابن سيده 8/ 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت