وفيه: وذلك قبل تحريم الخمر.
احتج به من لا يرى بوقوع طلاق السكران كما قال ابن الجوزي.
ووهّى النووي مقالة من قال: إن السكر لم يزل محرمًا فقال: هو قول من لا تحصل له أن السكر لم يزل محرمًا فباطل لا أصل له ولا يعرف [1] .
وفيه: ما كانوا عليه من القلة.
وفيه: طلبهم الكفاف.
(1) "مسلم بشرح النووي"13/ 144.