الليث والأربعة وإسحاق [1] .
وممن خالف في ذلك عمر فيما ذكره ابن أبي شيبة، أنه كره المسك وقال: لا تحنطوني به [2] ، وكرهه عمر بن عبد العزيز [3] ، وعطاء [4] ، والحسن [5] ، ومجاهد [6] ، والضحاك [7] ، وعن أكثرهم: لا يصلح للحي ولا للميت؛ لأنه ميتة، وهو عندهم بمنزلة ما قطع من الميتة ولا يصح ذلك إلا عن عطاء، كما قاله ابن المنذر [8] ، والذي رأيته في"المصنف"عنه خلافه: إذ سئل: أطيب الميت بالمسك؟ قال:
نعم، أو ليس تجعلون في الذي تجمرونه المسك [9] . ثم ما قالوه قياس غير صحيح؛ لأن ما قطع من الحي يجري فيه الدم وليس هذا سبيل نافجة المسك؛ لأنها تسقط عند الاحتكاك كسقوط الشعر، وهو في معنى الجبن والبيض واللبن.
(1) "المبسوط"4/ 4،"تبيين الحقائق"1/ 74،"فتح القدير"1/ 204،"المدونة"3/ 69،"المنتقى"2/ 11،"الأم"1/ 62،"قواعد الأحكام في مصالح الآنام"2/ 164 وقال: والأصل في الطهارات أن يتبع الأوصاف المستطابة وفي النجاسة أن يتبع الأوصاف المستخبثة،"الفروع"1/ 249،"الإنصاف"1/ 329.
(2) "المصنف"2/ 461 (11039) .
(3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 461 (11040) .
(4) رواه عبد الرزاق 3/ 415 (6143) ، وابن أبي شيبة 2/ 461 (11041) .
(5) رواه ابن أبي شيبة 2/ 461 (11043) ، 5/ 308 (26350) .
(6) رواه ابن أبي شيبة 2/ 461 (11043) ، 5/ 308 (26349) .
(7) رواه ابن أبي شيبة 2/ 462 (11044) ، 5/ 308 (26348) .
وانظر:"الأوسط"2/ 297.
(8) "الأوسط"2/ 297.
(9) "المصنف"2/ 461 (11035) .