فهرس الكتاب

الصفحة 8403 من 20604

حديث ابن عمر وحكيم أخرجهما مسلم أيضًا [1] ، والثاني سلف [2] .

وأحمد قيل: إنه ابن حنبل [3] الإمام، وكذا ذكره عن أبي المعالي أحمد بن يحيى بن هبة الله بن البيع.

وبهز: هو ابن أسد.

ثم ترجم:

(1) حديث ابن عمر رواه مسلم برقم (1531) كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.

وحديث حكيم رواه برقم (1532) باب: الصدقة في البيع والبيان.

(2) برقم (2079) كتاب: البيوع، باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ...

(3) ورد بهامش الأصل ما نصه: وكذا قاله الدمياطي بلفظ: حنبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت