الحادي عشر: قال ابن المنير في ترجمة البخاري: إذا لم يوَقِّت في الخيار هل يجوز البيع؟ ثم ذكر حديث ابن عمر:"أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" [1] : الظاهر أنه قصد تجوز البيع، وتفويض الأمر بعد اشتراط الخيار المطلق إلى العادة في مثل السلعة، وهذا مذهب مالك، وهو أسعد بإطلاق الحديث، خلافًا لمن منع البيع لذلك إلحاقًا بالغرر.
= وقال الحافظ في"الدراية"2/ 148: في إسناده أبان وهو متروك.
قلت: والحديث لم أجده في"مصنف عبد الرزاق".
(1) "المتواري"ص 240 وفيه: إلحاقًا بالعذر!