فهرس الكتاب

الصفحة 8450 من 20604

الرجل يكنى بأبي القاسم كنيناه بأبي القاصم بالصاد من جهة الكره لذلك.

قال وحديث النهي طرقه لا أعلم في أكثرها علة [1] .

ومذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحدٍ أصلًا، سواء كان اسمه أحمد أو محمدًا أو لم يكن؛ لظاهر الحديث [2] .

وفيه: مذاهب أخر:

أحدها: أنه منسوخ، وأن هذا الحكم كان في الزمن الأول للمعنى المذكور في الحديث ثم نسخ، فيباح لكل أحد وهو مذهب مالك وجمهور العلماء.

ثانيها: لا نسخ، والنهي للتنزيه، قاله ابن جرير.

ثالثها: النهى عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد، ولا بأس بها لمن لم يكن اسمه ذلك.

رابعها: النهي عن التكني بأبي القاسم مطلقًا، وأن لا يسمى القاسم؛ لئلا يكنى والده به [3] .

وشذ من منع التسمية بمحمد أيضًا لحديث"تسمون أولادكم محمدًا وتلعنونهم" [4] .

(1) انتهى من"الناسخ والمنسوخ"ص 379 - 380 (482 - 483) .

(2) انظر:"المجموع"8/ 421.

(3) انظر:"شرح معاني الآثار"4/ 339،"المنتقى"7/ 297،"المجموع"8/ 421،"الفروع"3/ 566.

(4) رواه أبو يعلى 6/ 116 (3386) ، وابن عدي في"الكامل"2/ 485، والحاكم 4/ 293، وأبو نعيم في"أخبار أصبهان"2/ 286 من طريق الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس، مرفوعًا به. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت