فهرس الكتاب

الصفحة 8504 من 20604

وأثر ابن عمر سلف [1] ، وصححه ابن حزم [2] ، ولا مخالف كما قال ابن المنذر، فهو كالإجماع.

وحديث عائشة سلف في الصلاة مطولًا [3] .

وقد اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل أنْ يقبض، فذهب أبو حنيفة والشافعي أنَّه من ضمان البائع. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: من ضمان المشتري.

وفرَّق مالك بين الثياب والحيوان، فقال: ما كان من الثياب والطعام، وما يغاب عليه فهو من ضمان البائع.

قال ابن القاسم: لأنَّه لا يعرف هلاكه ولا بينة عليه، ويتهم أن يكون ندم فيه فغيبه، وأمَّا الدواب والحيوان والعقار فمن المشتري.

وبالأول قال سعيد بن المسيب وربيعة والليث فيمن باع عبدًا واحتبسه بالثمن وهلك في يده قبل أنْ يأتي المشتري بالثمن، وأخذ به ابن وهب، وكان مالك قد أخذ به أيضًا.

(1) عني المصنف -رحمه الله- بقوله: سلف، أنه سلف ذكره وقد سلف ذكر هذا الأثر في شرح حديثي (2115 - 2116) باب: إذا اشترى شيئًا فوهب ...

ولم يعن أنه سلف في"صحيح البخاري"فلينتبه لذلك.

وأقول: الأثر وصله الطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 16، والدارقطني 3/ 53 - 54، والحافظ في"التغليق"3/ 242 - 243 من طريق الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، به.

(2) "المحلى"8/ 383.

وقال في 8/ 364 - 365: قول ابن عمر الثابت عنه، وذكره.

وقال الحافظ في"التغليق"3/ 243: موقوف صحيح الإسناد. وصححه أيضًا العلامة الألباني في"الإرواء" (1325) .

(3) سلف برقم (476) باب: المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت