فيستدل أنَّه رآها عند العقد، لا كما استدل به من صحة بيع الغائب عند الوصف.
وقوله: (أعددتهما للخروج) ، كذا هو بخط الدمياطي، وفي"الحاشية": عددتهما، وادعى ابن التين: أنه وقع في البخاري عددتهما، ثم قال: وصوابه: أعددتهما، لأنه رباعي وأمَّا عددت، فمن العدد، وليس هذا موضعه.
وقوله: (لم يرعنا) : أي: لم يفزعنا.
وقوله:"أخرج من عندك"كذا هو بلفظ"من"وادعى ابن التين أنَّه وقع بلفظ"ما"ثم قال: وصوابه"من"ولا حاجة إلى ذلك.