عمران بن حصين [1] ، وابن عباس [2] .
وجاء تفسير هذا الحديث كما ترى، وإنْ لم يكن مرفوعًا فهو من قول ابن عمر وحسبك، وجعله الخطيب مدرجًا من كلام نافع [3] ، وبهذا التأويل قال مالك والشافعي، وهو الأجل المجهول، ولا خلاف بين العلماء أنَّ المبيع إلى هذا لا يجوز.
وقال آخرون في تأويله: معناه: بيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة.
وقال أبو عبيدة هو نتاج النتاج [4] ، وبه قال أحمد وإسحاق، وهو أيضًا مجمع على بطلانه؛ لأنه بيع غرر ومجهول، وبيع ما لم يُخلق.
و (حبل) بفتح الباء، وغلط من سكَّنها، وهو مختص بالآدميات إلَّا ما ورد في هذا الحديث، قاله أبو عبيد وابن السكيت، وفي"المحكم":
= وقال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على"المسند" (3676) : إسناده ضعيف.
وضعفه الألباني في"ضعيف الجامع" (6231) .
قلت: ورواه موقوفًا ابن أبي شيبة 4/ 456 (22040) ، والطبراني 9/ 321 (9607) .
وصححه موقوفًا أيضًا المصنف -رحمه الله- في"البدر المنير"6/ 463.
(1) ذكره المصنف -رحمه الله- في"البدر المنير"6/ 459 وعزاه لابن أبي عاصم في كتاب"البيوع"نقلًا عن الضياء في"أحكامه"وكذا عزاه الحافظ في"التلخيص"3/ 7.
(2) رواه ابن ماجه (2195) ، وأحمد 1/ 302 من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
وقد أعله المصنف -رحمه الله- في"البدر المنير"6/ 459 بأيوب بن عتبة. وكذا البوصيري في"الزوائد" (729) .
وضعف إسناده أيضًا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على"المسند" (2753) .
وله شاهد انظر تخريجه في"البدر المنير"6/ 462.
(3) "الفصل للوصل"1/ 386.
(4) "غريب الحديث"1/ 208.