يقع الشراء على البيع، لقوله تعالى {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف: 20] } أي: باعوه، وهو من الأضداد [1] [2] ، وروي ذلك عن أنس [3] .
وأجازت طائفة الشراء لهم، وقالوا: إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظ، روي ذلك عن الحسن البصري [4] ، واختلف قول مالك في ذلك فمرة قال: لا يشتري له ولا يشير عليه، ومرة أجاز الشراء له [5] ، وبهذا قال الليث والشافعي [6] .
واحتج الشافعي بجواز الشراء له بقوله:"دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" [7] .
(1) انظر:"الأضداد"لابن الأنباري ص 199.
(2) ورد بهامش الأصل: آخر 3 من 7 من تجزئة الشيخ.
(3) رواه عنه ابن أبي شيبة 4/ 352 (20892) .
(4) رواه ابن أبي شيبة 4/ 352 (20888) وفيه: لا يرى بأسًا أن يشتري من الأعرابي للأعرابي.
(5) انظر:"النوادر والزيادات"6/ 447 - 449.
(6) "مختصر المزني"ص 130.
(7) "الأم"3/ 81 - 82.