فهرس الكتاب

الصفحة 8636 من 20604

حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، ثنا عثمان بن حكيم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس أنه قال: لا يصلح أن يباع ما في رءوس النخل بمكيله من التمر، إذا كان بينهما فضل دينار أو عشرة دراهم.

قال الأثرم: فذكرت هذا لأبي عبد الله، فقال: هذا حديث منكر.

قال أبو عمر: ويجوز للرجل أن يعري الرجل حائطه ما شاء، ولكن البيع لا يكون إلا في خمسة أوسق فما دونها [1] . وفي"شرح الموطأ"لابن حبيب: العرية في الثمار بمنزلة العمرى في الدار، وبمنزلة

المنيحة في الماشية.

فرع:

لو باع رطبًا بمثله، فأوجهٌ: عندنا: أصحها المنع؛ لأنه ليس في معنى الرخصة.

وثانيها: الجواز؛ لأنه قد يشتري ما عند غيره.

ثالثها: إن اختلف النوع جاز وإلا فلا.

رابعها: إن كان أحدهما على الأرض جاز وإلا لم يجز، وإن كانا على النخل جرى فيه التفضيل، فإن اختلف النوع جاز وإلا فلا.

فرع:

الأصح عندنا أنه لا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز في سائر الثمار، ولا يختص بالفقراء، وذلك مبسوط في كتب الفروع وشروحنا.

(1) "الاستذكار"19/ 127.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت