فهرس الكتاب

الصفحة 8721 من 20604

أن (يبيعوا) [1] شعرة وشعرتين للخرازة، ورخّص فيه الحسن وطائفة. ذكر عن مالك: أنه لا بأس بالخرازة بشعره، فعليه أنه لا بأس ببيعه وشرائه.

وقال الأوزاعي: يجوز للخراز أن يشتريه، ولا يجوز له بيعه. قال المهلب: وظاهر الحديث: أن الناس كلهم يدخلون في الإسلام، ولا يبقى من يخالفه [2] ، وهو كما قال. وقد استدل به البيهقي في"سننه"أن الخنزير أسوأ حالًا من الكلب؛ لأنه لم ينزل بقتله بخلافه [3] .

(1) كذا بالأصل، وفي"شرح ابن بطال": ينتفعوا. ولعله الأنسب.

(2) "شرح ابن بطال"6/ 344 - 345.

(3) "السنن الكبرى"1/ 244.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت