فهرس الكتاب

الصفحة 8765 من 20604

واختلف العلماء في بيع المدبر، فذهب مالك والكوفيون إلى أنه لا يجوز بيعه، ولا يجوز تحويله عن موضعه الذي وضع فيه [1] ، وقال الشافعي: بيعه جائز؛ استدلالًا بهذا الحديث [2] .

وسيأتي إيضاحه في بابه إن شاء الله تعالى، ولهذا أسقط هذا الباب ابن التين، وأدخله ابن بطال في الباب الذي قبله، وما فعله جيد؛ لأجل حديث أبي هريرة الآخر، فإنه لا معنى لإدخاله في بيع المدبر [3] .

(1) انظر:"النوادر والزيادات"13/ 6.

(2) "الأم"7/ 226، وانظر تفصيل المسألة في:"الإشراف"لابن المنذر 2/ 205، و"مختصر اختلاف العلماء"3/ 183.

(3) في هامش الأصل: نعم له معنى، وهو أن الأمة الزانية يجوز بيعها سواء كانت مدبرة أم لا؛ لإن الشارع لم يحد في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت