وقال أبو العباس: الزيادة، وهو أن يشفعك فيما يطلب [1] . وقال ابن سيده: الشفعة في الشيء القضاء به لصاحبه [2] .
وهي في الشرع حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة الذي تملك به؛ لدفع الضرر.
(1) ذكر قول أبو العباس صاحب"لسان العرب"4/ 229.
(2) "المحكم"1/ 233.