فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال ابن سيرين: لا بأس بالشريكين بينهما الشيء الذي لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقاسمه. وقال الحسن: لا بيع فيه ولا في غيره حتى يقاسمه، إلا أن يكون لؤلؤة أو ما لا يقدر على قسمته. ولم
يرَ عثمان البتي شفعة لشريك [1] .
ورأى ابن شبرمة الشفعة في الماء، ورأى مالك الشفعة في التين والعنب والزيتون والفواكه في رءوس الشجر [2] .
وفي"الاستذكار"لابن عبد البر عن معمر: قلت لأيوب: أتعلم أحدًا كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال: لا. قال معمر: ولا أنا أعلم أحدًا جعل فيه شفعة.
وقال ابن شهاب: ليس في الحيوان شفعة [3] ، وعن إبراهيم: لا شفعة إلا في دار أو أرض.
وعن عمر بن عبد العزيز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في الدين [4] .
وفي لفظ:"من ابتاع دينًا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه". [5] .
ثالثها: قد أسلفت الكلام على حديث:"الجار أحق بصقبه"في
الباب المشار إليه قريبًا، وأخرجه ابن حزم من حديث عبد الله بن
(1) "المحلى"9/ 82 - 83.
(2) السابق 9/ 87.
(3) "الاستذكار"21/ 309 وأثر معمر رواه عبد الرزاق في"المصنف"8/ 86 (14423) وأثر ابن شهاب رواه عبد الرزاق أيضًا 8/ 89 (14434) من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب.
(4) رواه عبد الرزاق 8/ 88 (14433) .
(5) رواه عبد الرزاق في"المصنف"8/ 88 (14431) .