فهرس الكتاب

الصفحة 8835 من 20604

وقال ابن سيرين: لا بأس بالشريكين بينهما الشيء الذي لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقاسمه. وقال الحسن: لا بيع فيه ولا في غيره حتى يقاسمه، إلا أن يكون لؤلؤة أو ما لا يقدر على قسمته. ولم

يرَ عثمان البتي شفعة لشريك [1] .

ورأى ابن شبرمة الشفعة في الماء، ورأى مالك الشفعة في التين والعنب والزيتون والفواكه في رءوس الشجر [2] .

وفي"الاستذكار"لابن عبد البر عن معمر: قلت لأيوب: أتعلم أحدًا كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال: لا. قال معمر: ولا أنا أعلم أحدًا جعل فيه شفعة.

وقال ابن شهاب: ليس في الحيوان شفعة [3] ، وعن إبراهيم: لا شفعة إلا في دار أو أرض.

وعن عمر بن عبد العزيز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في الدين [4] .

وفي لفظ:"من ابتاع دينًا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه". [5] .

ثالثها: قد أسلفت الكلام على حديث:"الجار أحق بصقبه"في

الباب المشار إليه قريبًا، وأخرجه ابن حزم من حديث عبد الله بن

(1) "المحلى"9/ 82 - 83.

(2) السابق 9/ 87.

(3) "الاستذكار"21/ 309 وأثر معمر رواه عبد الرزاق في"المصنف"8/ 86 (14423) وأثر ابن شهاب رواه عبد الرزاق أيضًا 8/ 89 (14434) من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب.

(4) رواه عبد الرزاق 8/ 88 (14433) .

(5) رواه عبد الرزاق في"المصنف"8/ 88 (14431) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت