فهرس الكتاب

الصفحة 8844 من 20604

وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة لصغير [1] ."ولا تورث الشفعة". وهو قول ابن سيرين.

وعن الشعبي: لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا تعار هي لصاحبها التي وقعت له [2] ، وقال إبراهيم -فيما نقله الأثرم- لا تورث.

قال ابن حزم: قال عبد الرزاق: وهو قول الثوري [3] . وأبي حنيفة

وأحمد وإسحاق والحسن بن حي وأبي سليمان وقال مالك والشافعي: تورث [4] .

سابعها: الشفعة هل هي على عدد الرءوس أو على عدد الأنصباء إذا كانوا شركاء؟

فيه خلاف للعلماء، توقف في ذلك أحمد -كما حكاه الأثرم عنه- وقال: ما أدري.

وعندنا قولان أيضًا -رجح المتأخرون الثاني، وبه قال مالك والحسن بن حي وشريح وعطاء، ولما حكاهما الشافعي في"الأم"قال: بالأول أقول [5] .

ثامنها: قال أبو حنيفة: الهبة بلا ثواب لا شفعة فيها؛ لأنها عنده هبة ليست بيعًا، وكذا لا شفعة عنده في صراف ولا أجرة ولا جعل ولا خلع

(1) انظر"المغني"7/ 470، وقال مالك في"المدونة"4/ 208: الشفعة لوليه فإن لم يكن فهو على شفعته إذا بلغ.

(2) رواه عنه عبد الرزاق في"المصنف"8/ 83 (14407) .

(3) "المصنف"8/ 83.

(4) "المحلى"9/ 96، وانظر"المدونة"4/ 216،"ومختصر اختلاف العلماء"4/ 248"والمغني"7/ 510.

(5) "الأم"3/ 231.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت