فهرس الكتاب

الصفحة 9099 من 20604

قال ابن الجهم: فإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضه كان له كراؤها في ماضي السنين.

وقال الشافعي فيما نقله البيهقي في"المعرفة": جماع العرق الظالم: كل ما حفر أو غرس أو بني ظلمًا في حق امرئ بغير خروجه منه [1] .

وروى يحيى بن ادم في كتاب"الخراج"عن الثوري وسُئل عن العرق الظالم، فقال: هو المنتزي [2] .

وللنسائي عن عروة بن الزبير: وهو الرجل يعمر الأرض الخربة وهي للناس، وقد عجزوا عنها فتركوها حتى خربت [3] .

تنبيهات:

أحدها: روى ابن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن ليث عن أبي بكر بن حفص مرفوعًا:"من أحيا أرضًا من المصر على دعوة فله رقبتها إلى ما يصيب فيها من الأجر".

وعن الشعبي رفعه:"من ترك دابة مهلكة فهي للذي أحياها".

وقال الحسن إذا سُئل عن ذلك: لمن أحياها [4] .

ثانيها: حكى ابن التين عن أصحاب مالك ثلاثة أقوال في الإحياء: يجوز فيما بعد من العمران، يجوز في الجميع، لا يجوز مطلقًا إلَّا بإذن الإمام.

ثالثها: حديث معاذ المرفوع:"إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه"

(1) "معرفة السنن والآثار"9/ 18.

(2) "الخراج"ص 86 (273) .

(3) "السنن الكبرى"3/ 405.

(4) "المصنف"4/ 489 - 490 باب من قال: إذا أحيا أرضًا فهي له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت