كان يلزمه غرمه، وقد جاء هذا منصوصًا في الصلح [1] ، فساقه كما أسلفناه، وقد يجوز في باب حسن القضاء أن يزيده من صنفه، وإنما تحرم الزيادة بالشرط. وقال في باب: الشفاعة في وضع الدين:
فأزحف الجمل [2] ، يقال: أزحف البعير إذا أعيا فجر فِرْسِنَه وزحف أيضًا [3] .
(1) سيأتي برقم (2709) كتاب: الصلح، باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث.
(2) سيأتي برقم (2406) .
(3) انظر:"أعلام الحديث"للخطابي 2/ 1202.