فهرس الكتاب

الصفحة 9305 من 20604

وفيه: قتل الرجل بالمرأة، ولا ترداد بينهما عند مالك. وقال قوم: يرد أولياء المرأة نصف دية الرجل [1] .

وفيه: (قتل المسلم بالكافر) [2] . واختلف عند المالكية إذا جرحه هل له الدية أو يقتص كالقتل أو يجتهد السلطان أقوال، وكذلك إذا قطع كافر طرف مسلم [3] .

(1) انظر:"المنتقى"7/ 121،"الأم"6/ 18.

(2) هذا الكلام يخالف كلام المصنف المتقدم في أول تنبيهاته ص 469، ولعله سقط (عدم) من أول الجملة.

(3) انظر:"الذخيرة"12/ 334.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت