فهرس الكتاب

الصفحة 9422 من 20604

والجواهر، وسواء كان مما يقبض بالتخلية أو مما يقبض بالتحويل.

وقال أبو حنيفة: إن كان المشاع مما يقسم لم يجز هبة شيء منه مشاعًا، وإن كان مما لا يقسم يجوز هبته [1] .

فائدة:

معنى: (تلَّه) : دفعه إليه بعنف وقوة. قاله الخطابي [2] .

وقال غيره: تله: وضعه في يده، وأنكر مقالته هذِه، واستدل بقوله تعالى: {وَتَلَهُ للجَبِينِ} [الصافات: 103] أي: صرعه ولكن برفق لا بعنف.

قال ابن التين: ومن قال: الغلام ابن عباس يؤخذ منه أن الصبي يسمى غلامًا، ومن قال: إنه الفضل، أخذ منه أن البالغ يسمى غلامًا.

فائدة ثانية:

حديث هذا الباب مثل حديث أبي هريرة السالف في باب: من كانت له مظلمة فحللها له هل يبين مظلمته [3] ، إلا أن تلك كبائر وواجبات، وهذا ضرب من الاستحباب وليس فيه بيان لما بوب عليه، كما نبه عليه ابن التين [4] .

(1) انظر:"الاستذكار"22/ 304،"بداية المجتهد"4/ 1536،"مختصر اختلاف العلماء"4/ 139،"المغني"8/ 247،"بدائع الصنائع"6/ 121.

(2) "أعلام الحديث"2/ 1218.

(3) سلف برقم (2449) .

(4) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في السبعين. كتبه مؤلفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت