فهرس الكتاب

الصفحة 9464 من 20604

نمنع من إراقة الماء الطاهر في الطريق من أجل أذى الناس في ممشاهم، فكيف الخمر [1] !

واستُدل لابن حزم على طهارتها بهذا الحديث؛ لأن الصحابة كان أكثرهم يمشي حافيًا فما يصيب قدمه لا ينجس به.

خامسها:

فيه: قبول خبر الواحد.

سادسها:

حرمة إمساكها، ونقل النووي اتفاق الجمهور عليه [2] .

سابعها:

قول من قال: (قتل قوم وهي في بطونهم) صدر عن غلبة خوف وشفقة أو عن غفلة عن المعنى؛ لأن الخمر كانت مباحة أولًا، ومن فعل ما أبيح له لم يكن له ولا عليه شيء؛ لأن المباح مستوي الطرفين

بالنسبة إلى الشرع.

(1) انظر:"شرح ابن بطال"6/ 588.

(2) "شرح مسلم"13/ 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت