فهرس الكتاب

الصفحة 9663 من 20604

وقيل: سمع منه نعي النعمان بن مقرن [1] ، وقوله عند رؤية البيت كما رواه سعيد بن منصور [2] .

ورواه الثوري في"جامعه"، عن عبد الرحمن المذكور، عن مسلم بن يسار، قال: سألت سعيد بن المسيب عن عتق أمهات الأولاد، فقال: إن الناس يقولون: إن أول من أمر بعتق أمهات الأولاد عمر وليس كذلك، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول من اعتقهن فلا يجعلن في ثلث ولا يبعن في دين [3] .

قلت: وروي ذلك عن عثمان وعمر بن عبد العزيز [4] .

قال أبو عمر: وهو قول أكثر التابعين منهم الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء ومجاهد وسالم وابن شهاب وإبراهيم، وإلى ذلك ذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعى في أكثر كتبه، وقد أجاز بيعها في بعض كتبه.

قال المزني: قطع في أربعة عشر موضعًا من كتبه بألا تباع [5] ، وهو

(1) رواه ابن سعد في"طبقاته"6/ 19، وابن أبي شيبة 7/ 15 (33780) ، 7/ 34 (33898) ، والبخاري في"التاريخ الصغير"1/ 56، 216، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني"2/ 316 (1079) .

(2) رواه سعيد بن منصور في"سننه"كما في"نصب الراية"3/ 36 - 37، و"التلخيص الحبير"2/ 242، من قول ابن المسيب.

ورواه ابن سعد 5/ 120، وأحمد في"العلل ومعرفة الرجال"1/ 199 - 200 (197) ، وأبو داود في"سؤالاته لأحمد" (6) ، والحاكم كما في"التلخيص الحبير"2/ 242، ومن طريقه البيهقي 5/ 73.

(3) ذكره البيهقي في"سننه"10/ 344.

(4) رواه البيهقي 10/ 344.

(5) "مختصر المزني"المطبوع بهامش"الأم"5/ 288، ووقع فيه: قَطَعَ. في خمسة عشر كتابًا بعتق أمهات الأولاد ووقف في غيرها اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت