أبو داود والنسائي عن عائشة [1] ، وخالف أهل العراق فقالوا: كان حرًا [2] .
وفيه: أن للحرة أن تنكح العبد؛ لتخييره بريرة في بقائها معه وهو عبد.
قال الداودي: والذي بعثت به أم عطية، إنما بعثت به إلى عائشة هدية، وظنت عائشة أنه إذا كان أصلها صدقة لا تحل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيه دليل أنه كان قبل لحم بريرة، أو إنما تأولت أن أم عطية ابتدأت بتوجيهه وأن بريرة لم تبتدئ بإعطائه، أو يكون في أحد الحديثين وهم.
(1) أبو داود (2236) ، النسائي 6/ 165 (3452) ، وهو عند مسلم برقم (1504) ، والترمذي برقم (1154) .
(2) سيأتي في حديث (6751) معلقا من قول الحكم، وفي (6754) معلقا من قول الأسود.
وروي عن عائشة عند الترمذي (1155) ، والنسائي 5/ 107 - 108 (2614) .
قال البخاري تعقيبًا على قول الحكم والأسود: وقول الحكم مرسل، وقول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا، أصح اهـ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ.
وقال الألباني: شاذ بلفظ: حرًا والمحفوظ بلفظ عبد. اهـ.