فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تبين فيها الجور [1] .
قلت: هذا تأويل من منع، وهو الظاهر، ومن قال: خالف المستحب، أجاب بأنه قد أَذِن في الشهادة وقال:"أشهد على هذا غيري".
وقد يجاب بأنه من باب التهكم، وقد ذكره البخاري في كتاب: الشهادات، وقال فيه:"لا أشهد على جور" [2] .
وقوله: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"اعدلوا بين أولادكم في العطية"قد أسنده في الباب بعده بدون لفظ العطية [3] .
وقوله: (وهل للوالد أن يرجع في عطيته) ؟
قد أسند بعده قوله: فارجعه.
ومراده إذا جاز له ارتجاع هبته -كما في الحديث- جاز الأكل.
وهذا يدل على أن مذهبه الصحة، كما سيأتي.
وقوله: (وما يأكل من مال ولده) . إلى آخره. هذا في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند الحاكم مرفوعًا [4] ، وحسنه الترمذي من حديث عائشة [5] .
(1) ابن بطال 7/ 103.
(2) سيأتي برقم (2650) .
(3) سيأتي برقم (2587) كتاب: الهبة، باب: الإشهاد في الهبة.
(4) رواه الحاكم 2/ 46 - بغير هذا الإسناد- من طريق عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة مرفوعًا، وقد تقدم تخريجه بهذا الإسناد في شرح حديث (2073 - 2075) وعزاه المصنف هناك لأبي داود.
(5) "سنن الترمذي" (1358) . وهو حديث صحيح تقدم تخريجه في شرح حديث 2073 - 2075 وعزاه المصنف هناك للنسائي.