فهرس الكتاب

الصفحة 9796 من 20604

قال:"فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" [1] قال: فرجع فرد عطيته.

وفي لفظ:"لا تشهدني على جور" [2] .

وفي لفظ سلف:"لا أشهد على جور"وقال أبو حريز، عن الشعبي:"لا، لا أشهد على جور" [3] .

ووصله ابن حبان من حديث الفضيل عنه [4] -وهو ابن ميسرة كما بينه الطبراني [5] - ولمسلم:"فأشهد على هذا غيري"، ثم قال:"أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء"قال: بلى، قال:"فلا آذن" [6] . وفي لفظ:"ليس يصلح هذا" [7] . قال ابن عون: فحدثت به محمدًا فقال: إنما يحدثنا أنه قال:"قاربوا بين أبنائكم" [8] .

وفي لفظ لأبي داود أنه قال للغلام:"رده" [9] .

وله:"اعدلوا بين أبنائكم، أعدلوا بين أبنائكم" [10] .

وله أنه تصدق عليه به [11] .

(1) هو الحديث التالي في الشرح.

(2) يأتي برقم (2650) كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جورٍ إذا أشهد.

(3) التخريج السابق.

(4) ابن حبان 11/ 506 (5107) كتاب: الهبة.

(5) الطبراني 24/ 338 (845) .

(6) مسلم (1623) (17) كتاب: الجهاد، باب: كراهية تفضيل بعض الأولاد.

(7) مسلم (1624) كتاب: الهبات، باب: كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة.

(8) أحمد 4/ 278.

(9) أبو داود (3543) .

(10) أبو داود (3544) .

(11) النسائي 6/ 261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت