فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال:"فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" [1] قال: فرجع فرد عطيته.
وفي لفظ:"لا تشهدني على جور" [2] .
وفي لفظ سلف:"لا أشهد على جور"وقال أبو حريز، عن الشعبي:"لا، لا أشهد على جور" [3] .
ووصله ابن حبان من حديث الفضيل عنه [4] -وهو ابن ميسرة كما بينه الطبراني [5] - ولمسلم:"فأشهد على هذا غيري"، ثم قال:"أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء"قال: بلى، قال:"فلا آذن" [6] . وفي لفظ:"ليس يصلح هذا" [7] . قال ابن عون: فحدثت به محمدًا فقال: إنما يحدثنا أنه قال:"قاربوا بين أبنائكم" [8] .
وفي لفظ لأبي داود أنه قال للغلام:"رده" [9] .
وله:"اعدلوا بين أبنائكم، أعدلوا بين أبنائكم" [10] .
وله أنه تصدق عليه به [11] .
(1) هو الحديث التالي في الشرح.
(2) يأتي برقم (2650) كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جورٍ إذا أشهد.
(3) التخريج السابق.
(4) ابن حبان 11/ 506 (5107) كتاب: الهبة.
(5) الطبراني 24/ 338 (845) .
(6) مسلم (1623) (17) كتاب: الجهاد، باب: كراهية تفضيل بعض الأولاد.
(7) مسلم (1624) كتاب: الهبات، باب: كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة.
(8) أحمد 4/ 278.
(9) أبو داود (3543) .
(10) أبو داود (3544) .
(11) النسائي 6/ 261.