الشرح:
تعليق إبراهيم ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عنه [1] ، والطحاوي: وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته [2] .
والثاني: أخرجه عبد الرزاق أيضًا، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد عنه [3] ، وبه قال عطاء وربيعة فيما ذكره ابن المنذر [4] .
والتعليق الأول: أسنده في الباب، وسلف مسندًا في الطهارة أيضًا [5] .
والثاني: أسنده في الباب، وقد أخرجه مسلم والأربعة [6] ، وعنده أيضًا فيما سلف عن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له:"لا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" [7] .
ولعبد الرزاق من حديث ابن سيرين، أنه كان تصدق بفرس أو جمل فوجد بعض نتاجها يباع فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"دعها حتى يلقاها وولدها" [8] ، ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"مثل الذي يعود في عطائه كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قام إلى قيئه فأكله" [9] .
(1) "مصنف عبد الرزاق"9/ 113 (16555) .
(2) "شرح معاني الآثار"4/ 84.
(3) "مصنف عبد الرزاق"9/ 111 (16546) .
(4) "الإشراف"2/ 221.
(5) برقم (198) كتاب: الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب ..
(6) مسلم (1622) كتاب: الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، وأبو داود (3538) ، والترمذي (1298) ، والنسائي 6/ 267، وابن ماجه (2385) ، من حديث ابن عباس.
(7) سلف برقم (1490) .
(8) "مصنف عبد الرزاق"9/ 117 (16573) .
(9) ابن ماجه (2384) وصححه الألباني في"صحيح ابن ماجه" (1931) .