فهرس الكتاب

الصفحة 9813 من 20604

الشرح:

تعليق إبراهيم ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عنه [1] ، والطحاوي: وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته [2] .

والثاني: أخرجه عبد الرزاق أيضًا، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد عنه [3] ، وبه قال عطاء وربيعة فيما ذكره ابن المنذر [4] .

والتعليق الأول: أسنده في الباب، وسلف مسندًا في الطهارة أيضًا [5] .

والثاني: أسنده في الباب، وقد أخرجه مسلم والأربعة [6] ، وعنده أيضًا فيما سلف عن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له:"لا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" [7] .

ولعبد الرزاق من حديث ابن سيرين، أنه كان تصدق بفرس أو جمل فوجد بعض نتاجها يباع فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"دعها حتى يلقاها وولدها" [8] ، ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"مثل الذي يعود في عطائه كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قام إلى قيئه فأكله" [9] .

(1) "مصنف عبد الرزاق"9/ 113 (16555) .

(2) "شرح معاني الآثار"4/ 84.

(3) "مصنف عبد الرزاق"9/ 111 (16546) .

(4) "الإشراف"2/ 221.

(5) برقم (198) كتاب: الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب ..

(6) مسلم (1622) كتاب: الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، وأبو داود (3538) ، والترمذي (1298) ، والنسائي 6/ 267، وابن ماجه (2385) ، من حديث ابن عباس.

(7) سلف برقم (1490) .

(8) "مصنف عبد الرزاق"9/ 117 (16573) .

(9) ابن ماجه (2384) وصححه الألباني في"صحيح ابن ماجه" (1931) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت