قال الحاكم: هو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا إسحاق بن محمد الهاشمي [1] ، ورفعه الدارقطني برجال ثقات ثم ادعى وهمه وأن الصواب وقفه، ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة وابن عباس، وفي سندهما ضعف [2] ، وفي"المصنف"قال فضالة بن عبيد: إنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام [3] .
وعن علي: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها [4] .
وقال ابن عمر: هو أحق بها ما لم يرض منها [5] .
وفي لفظ: من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد [6] .
وقال ابن المسيب: من وهب هبة بغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثب [7] .
وقال الشعبي: هو أحق بها ما دامت في يده فإذا أعطاها فقد جازت [8] .
وقال سفيان بن سعيد: لا رجوع إلا عند القاضي [9] .
(1) "المستدرك"2/ 52، والذي فيه مرفوع من حديث ابن عمر.
(2) "سنن الدارقطني"3/ 43 - 44.
(3) "مصنف ابن أبي شيبة"4/ 424 (21694) .
(4) "مصنف عبد الرزاق"9/ 107 (165261) ،"مصنف ابن أبي شيبة"4/ 424 - 425 (21696) .
(5) "مصنف ابن أبي شيبة"4/ 425 (21698) .
(6) "مصنف ابن أبي شيبة"4/ 425 (9700) ،"المحلى"9/ 129.
(7) "مصنف ابن أبي شيبة"4/ 425 (21701) ،"المحلى"9/ 127.
(8) "مصنف ابن أبي شيبة"4/ 425 (21702) .
(9) "مصنف عبد الرزاق"9/ 111 (16546) ،"مصنف ابن أبي شيبة"5/ 13 (23251) .