فهرس الكتاب

الصفحة 9818 من 20604

قال الحاكم: هو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا إسحاق بن محمد الهاشمي [1] ، ورفعه الدارقطني برجال ثقات ثم ادعى وهمه وأن الصواب وقفه، ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة وابن عباس، وفي سندهما ضعف [2] ، وفي"المصنف"قال فضالة بن عبيد: إنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام [3] .

وعن علي: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها [4] .

وقال ابن عمر: هو أحق بها ما لم يرض منها [5] .

وفي لفظ: من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد [6] .

وقال ابن المسيب: من وهب هبة بغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثب [7] .

وقال الشعبي: هو أحق بها ما دامت في يده فإذا أعطاها فقد جازت [8] .

وقال سفيان بن سعيد: لا رجوع إلا عند القاضي [9] .

(1) "المستدرك"2/ 52، والذي فيه مرفوع من حديث ابن عمر.

(2) "سنن الدارقطني"3/ 43 - 44.

(3) "مصنف ابن أبي شيبة"4/ 424 (21694) .

(4) "مصنف عبد الرزاق"9/ 107 (165261) ،"مصنف ابن أبي شيبة"4/ 424 - 425 (21696) .

(5) "مصنف ابن أبي شيبة"4/ 425 (21698) .

(6) "مصنف ابن أبي شيبة"4/ 425 (9700) ،"المحلى"9/ 129.

(7) "مصنف ابن أبي شيبة"4/ 425 (21701) ،"المحلى"9/ 127.

(8) "مصنف ابن أبي شيبة"4/ 425 (21702) .

(9) "مصنف عبد الرزاق"9/ 111 (16546) ،"مصنف ابن أبي شيبة"5/ 13 (23251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت