ولأبي داود، عن عمرو أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره [1] .
ولابن ماجه من حديث المثنى بن الصباح، عن عمرو:"إذا هو مالك عصمتها" [2] .
ولعبد الرزاق في"مصنفه"عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه مرفوعًا:"لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها" [3] .
وعن معمر، عن رجل، عن عكرمة قال: قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [4] .
وعن معمر عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز جعل لها في مالها الثلث في حياتها [5] .
وقد اختلف العلماء في المرأة المالكة لنفسها الرشيدة ذات الزوج على قولين:
أحدهما: أنه لا فرق بينها وبين البالغ من الرجال فما جاز من عطايا الرجل البالغ الرشيد جاز من عطاياها.
وهو قول الثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي [6] .
وبمعناه قال عطاء، قال ابن المنذر: وبه نقول [7] .
(1) أبو داود (3546) .
(2) ابن ماجه (2388) .
(3) "مصنف عبد الرزاق"9/ 125 (16607) .
(4) "مصنف عبد الرزاق"9/ 125 (16608) .
(5) "مصنف عبد الرزاق"9/ 125 (16609)
(6) انظر:"الإشراف"2/ 224.
(7) "الإشراف"2/ 224.