فهرس الكتاب

الصفحة 9825 من 20604

ولأبي داود، عن عمرو أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره [1] .

ولابن ماجه من حديث المثنى بن الصباح، عن عمرو:"إذا هو مالك عصمتها" [2] .

ولعبد الرزاق في"مصنفه"عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه مرفوعًا:"لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها" [3] .

وعن معمر، عن رجل، عن عكرمة قال: قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [4] .

وعن معمر عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز جعل لها في مالها الثلث في حياتها [5] .

وقد اختلف العلماء في المرأة المالكة لنفسها الرشيدة ذات الزوج على قولين:

أحدهما: أنه لا فرق بينها وبين البالغ من الرجال فما جاز من عطايا الرجل البالغ الرشيد جاز من عطاياها.

وهو قول الثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي [6] .

وبمعناه قال عطاء، قال ابن المنذر: وبه نقول [7] .

(1) أبو داود (3546) .

(2) ابن ماجه (2388) .

(3) "مصنف عبد الرزاق"9/ 125 (16607) .

(4) "مصنف عبد الرزاق"9/ 125 (16608) .

(5) "مصنف عبد الرزاق"9/ 125 (16609)

(6) انظر:"الإشراف"2/ 224.

(7) "الإشراف"2/ 224.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت