وإن كان غير ذلك كان هو المعطي عطاءً صحيحًا، وقد يكون هذا خاصًّا في الفيء؛ لأنه - عليه السلام - أعطى أبا قتادة بدعواه وشهادة من كان السلب عند [1] .
والثاني: أنه ربما حكم بشهادة المبرز في العدالة وحده، وقد قال بعض فقهاء الكوفة: حكم شريح بشهادتي وحدي في شيء، قال: وأخطأ شريح. قال [2] : والوجه الأول الصحيح.
(1) سيأتي برقم (3142) كتاب: فرض الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب، ورواه مسلم (1751) كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل.
(2) أي: ابن التين كما في"عمدة القاري"11/ 84 حيث عزا العيني الوجهين له.