وممن كان لا يضمِّنُ المستعير الحسن والنخعي [1] . وقال شريح: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان [2] . وكتب عمر بن عبد العزيز في العارية: لا يضمن صاحبها إلا أن يُطلع منه على خيانة [3] .
(1) ابن أبي شيبة 4/ 320 - 321 (20541، 20543) .
(2) "سنن الدارقطني"3/ 40 - 41 (2928) .
(3) ابن أبي شيبة 4/ 320 (20538) .