فهرس الكتاب

الصفحة 9961 من 20604

وفرق عثمان بشهادتها بين رجال ونسائهم، وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة، وعن الأوزاعي: أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح لا بعده.

وعن الشافعي وأبي سليمان وأصحابنا: يقبل في الرضاع امرأة واحدة.

وعن بعضهم: يجوز مع يمينها.

قاله ابن عباس، وبعضهم قال: لا يجوز في الحكم ويفارقها في الورع.

وأما شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، فقال الزُّهري: مضت به السنة [1] .

وبنحوه قال الشعبي وعطاء وأبو بكر وعمر وعلى بن أبي طالب [2] ، قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن الشيباني وأبي حنيفة (و) [3] حماد (قالا) [4] : تجوز شهادة قابلة واحدة.

قال: أحدهما وإن كانت يهودية [5] .

تنبيهات:

أحدها: قصة بلال والفضل، سلف بيانها واضحًا في الصلاة.

(1) بهامش الأصل بخط سبط: (قول التابعي من السنة كذا) ، أنه موقوف، بل نُقل نص أن الصحابي إذا قال هذِه العبارة أيضًا موقوفًا. والصحيح عند المحدثين أنه من قول الصحابي لا التابعي).

(2) "المحلى"9/ 399 - 400 بتصرف.

(3) كذا في الأصل، وفي ابن أبي شيبة 4/ 335 (عن) .

(4) ورد فوق هذِه الكلمة كلمة (كذا) ، وكأن الناسخ يستنكرها، ولكنه وجدها كذلك.

(5) "المصنف"4/ 335 (20709) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت