فإذا تاب قبلت شهادته وزال عنه الحد واسم التفسيق.
ذكر هذا عن الشعبي [1] قال: وهو خلاف ما ذكره عنه البخاري أولًا.
والتعليق الأول رواه الشافعي، عن سفيان سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، فأشهد لأخبرني [2] أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب وأقبل شهادتك.
قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفظت ثم نسيته، فلما قمنا سألت من حضر، فقال لي: عمر بن قيس هو ابن المسيب، قال
الشافعي: فقلت له: هل شككت فيما قال؟ قال: لا، هو ابن المسيب من غير شك [3] .
قال الشافعي: فكثيرًا ما سمعته يحدث به فيسمي سعيدًا وكثيرًا ما سمعته يقول عن سعيد -إن شاء الله- قال البيهقي: وقد رواه غيره من أهل الحفظ عن سعيد ليس فيه شك بزيادة: أن عمر استتاب الثلاثة فتاب اثنان فأجاز شهادتهما، وأَبَى أبو بكرة فرد شهادته.
وروى أحمد بن شيبان، عن سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك.
وروى سليمان بن كثير، عن الزهري، عن سعيد: أن عمر قال لأبي بكرة وشبل ونافع: من تاب منكم قبلت شهادته [4] .
(1) ابن أبي شيبة 4/ 329 (20644) .
(2) كذا في الأصل، وفي"الأم"7/ 81 وبعدها. ثم سمى الذي أخبره.
(3) إلى هنا انتهى كلام الشافعي في"الأم"7/ 81، والكلام إلى آخره في"السنن الكبرى".
(4) "السنن الكبرى"10/ 152.