فيمن شهد بدرًا، ولا يعرف ذلك في غير هذا الحديث (١) .
(فلما قرأتها) : إنما تقدم لفظُ كتاب، لكنه أنث على إرادة الصحيفة، وكذا:
(فتيممت به التنور، فسجرتُه بها) : أي: أوقدته.
(فقال لي بعض أهلي: لو استأذنتَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأتك) (٢) : قال السفاقسي: انظر كيف كلَّمه بعضُ أهله، وقد نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُكَلَّم هو والاثنان معه.
قال ابن الملقن: ولعله عبر عن الإشارة بالقول (٣) ؛ يعني (٤) : فلم يقع الكلام اللساني (٥) ، وهو المنهيُّ عنه.
قلت: هذا بناء منه على الوقوف عند اللفظ واطِّراح جانب المعنى، وإلا، فليس المقصودُ بعدم المكالمة عدمَ النطق باللسان فقط، بل المراد: هو و (٦) ما كان بمثابته من الإشارة المفهِمَة لما يُفهمه القولُ باللسان.
وقد يجاب: بأن النهي كان خاصًا بمن عدا [زوجته، ومن جرت عادته بخدمته إياه من أهله، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حظر على] (٧) زوجة هلالٍ