14828- أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الرَّزْجَاهِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا حَبَّانُ بن مُوسَى، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَن هَمَّامِ بن مُنَبِّهٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن مُحَمَّدِ بن مُقَاتِلٍ، عَن عَبدِ اللهِ، وَأَخْرَجَاهُ، مِنْ حَدِيثِ عَبدِ الرَّزَّاقِ عَن مَعْمَرٍ كَمَا مَضَى.