14829- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَن لَيْثٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّ امْرَأَتَهُ أَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ: لاَ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ، وَلاَ تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الأَجْرُ وَعَلَيْهَا الوِزْرُ، وَلاَ تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ، وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ مَلاَئِكَةُ الغَضَبِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجِعَ قِيلَ: فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا.