فهرس الكتاب

الصفحة 14915 من 21954

14830- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ القَطَّانُ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن عَبدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن رَزِينٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثنا بِشْرُ بن أَبِي الأَزْهَرِ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَن لَيْثٍ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: أَنْ لاَ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثْمٌ ثُمَّ قَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: أَنْ لاَ تُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

تَفَرَّدَ بِهِ لَيْثُ بن أَبِي سَلَمٍ فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُمَا فَوَجْهُ الحَدِيثِ الثَّابِتِ قَبْلَهُمَا فِي إِبَاحَةِ الإِنْفَاقِ مِنْ بَيْتِهِ أَنْ تُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهَا الزَّوْجُ فِي قُوتِهَا وَبِذَلِكَ أَفْتَى أَبو هُرَيْرَةَ، والله أَعلَم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت