14831- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ الأُمَوِيُّ، وَأَبو عَبدِ اللهِ عَلِيُّ بن عَبدِ اللهِ الحَكِيمِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالاَ: حَدَّثنا العَبَّاسُ بن مُحَمَّدِ بن حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا بِشْرُ بن عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثنا شُعَيْبُ بن زُرَيْقٍ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثنا عَطَاءٌ الخُرَاسَانِيُّ، عَن مَالِكِ بن يُخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ، عَن مُعَاذِ بن جَبَلٍ رَضيَ الله عَنه عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ، وَلاَ تَخْرُجُ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلاَ تُطِيعُ فِيهِ أَحَدًا، وَلاَ تُخَشِّنُ بِصَدْرِهِ، وَلاَ تَعْتَزِلُ فِرَاشَهُ، وَلاَ تَصْرُمُهُ فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا فَلْتَأْتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ، فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَقَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا، وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أَبَلَغَتْ عِنْدَ اللهِ عُذْرَهَا.